قالوا: معناها منسوخ بآية السيف (?)، وليس كذلك.

وكذلك قوله عزّ وجلّ: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (?).

قالوا: هو منسوخ بتحريم ذلك بالإجماع وبالسّنة، وهذا خلف من القول وإنما (?) حكى الله عزّ وجلّ ذلك عن نبيه، ولم يشرّع ذلك لنا، ثم ينسخ بسنة ولا بإجماع (?).

وقوله عزّ وجلّ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً (?) فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ (?) زعم قوم أن ذلك منسوخ. قالوا: وقال به مالك بن أنس- رحمه الله-.

وقال: البر بأتم الافعال، والحنث بأقلها احتياطا للدين، فلا يجزئ عن مائة ضربة، ضربة واحدة بمائة قضيب (?) اه.

وقال مجاهد وغيره: هذا حكم خص به أيوب عليه السلام (?) - اه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015