من قتل بذحل في الجاهلية) (?) وهذا أولى وأحسن عند الأكثر (?).

الثالث: قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ (?) قال قوم:

أنها (?) منسوخة، لأنها تقتضي إيجاب الوضوء على من قام إلى الصلاة، وإن لم يك محدثا.

قال عكرمة وابن سيرين بإيجاب ذلك على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثا (?).

وإنما معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. يدل على ذلك قوله عزّ وجلّ: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (?)، والآية (?) محكمة عند العلماء، ومعناها (?) ما ذكرته (?).

الرابع: قوله عزّ وجلّ: وَ (?) امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (?).

قال: قوم هو منسوخ بوجوب غسل الرجلين.

قال الشعبي: نزل القرآن/ بمسح الرجلين، وجاءت السّنة بالغسل (?) والصحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015