وهذا القول يبطله قوله الله عزّ وجلّ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً (?). وقال وقال ابن زيد: جاء ناس من المشركين يوم الفتح يقصدون البيت، فقال المسلمون: نغير عليهم، فقال الله عزّ وجلّ في ذلك: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ (?).
وقال قتادة: نسخ من (المائدة) وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ نسخها آية القتل في (براءة) (?).
وقد تقدّم أنها (نزلت) (?) بعد براءة عند أكثر العلماء، وهذا مانع أن يكون (?) براءة ناسخة لها.
ومن قال: ليس فيها منسوخ، قال: أما الشعائر: فحدود الله عزّ وجلّ، وأما الشهر الحرام: فذو القعدة، لا يحلّه المحرم فيتعدى فيه إلى ما أمر باجتنابه.