وقيل: إذا نشزت عنه جاز له أن يأخذ منها بالخلع.

وقال قوم: الفاحشة: الزنا، وقيل: النشوز، وقيل: فاحشة اللسان (?)، والصحيح: ألا نسخ (?).

وقالوا:- في (أول) (?) الآية في قوله عزّ وجلّ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً هو ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية إذا توفّي الرجل كان ابنه أولى بامرأته يمنعها من التزويج حتى تموت فيرثها (?).

وقال ابن عباس: كان حميم الميت يلقى ثوبه على امرأته (?)، فإن شاء تزوجها بذلك وإن شاء حبسها حتى تموت فيرثها (?).

قال غيره: فنسخ ذلك بهذه الآية، وقد بيّنا- فيما تقدم- أن هذا وشبهه ليس بنسخ.

الحادي عشر: قوله عزّ وجلّ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015