وقال قوم: نسخت هذه الآية- وهي قوله وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ بقوله عزّ وجلّ: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ* (?).
فحرّم الله مغفرته على من مات وهو مشرك، ورد أهل التوحد الى مشيئته (?)، وهذا كله تخليط من قائله، ولا نسخ في هذه الآيات لأنها أخبار جاءت تبيّن بعضها بعضا (?).
العاشر: قوله عزّ وجلّ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً (?).
قالوا: فقوله عزّ وجلّ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ (?) هو منسوخ (?) وكان الرجل إذا تزوج امرأة فأتت بفاحشة كان له (أن) (?) يأخذ ما أعطاها (?).
وقال الأكثر: هي محكمة، وأنها إذا زنت فله (?) أن يأخذ منها بالخلع (?).