قالت له: فتزوج بي، فقال: أرجع إلى رسوله الله صلّى الله عليه وسلّم، فأستأمره (?)، (فاستأمره) (?)، فنزلت هذه الآية (?). فالآية على هذا محكمة، لأن نكاح الكفار غير أهل الكتاب محرّم (?). وقيل: هي محكمة محرّمة لنكاح المشركات والكتابيات اللواتي في دار الحرب، ويروى ذلك عن ابن عباس، وقاله قتادة وابن جبير وأكثر العلماء (?).
وعن ابن عمر أنها محكمة، عامة في كل مشركة، كتابية وغير كتابية، حربية وغير حربية (?).
وقيل: إنه إنما كره ذلك، ولم يحرّمه، لأن آية المائدة أباحت الكتابيات كلهن الحربيات والذميات (?).