وقال قوم: كانوا قبل (?) فرض الزكاة قد فرض عليهم من كان له مال أن يمسك لنفسه منه ألف درهم، أو قيمة ذلك من الذهب، ويتصدّق بالباقي (?).
وقال آخرون: فرض عليهم أن يمسكوا الثلث ويتصدقوا بالباقي، وإن كانوا من أهل الزراعة: أمسكوا ما يقيمهم حولا، وتصدّقوا بما بقى ومن لم يكن له إلّا العمل بيده: أمسك ما يقوته يومه وتصدق بما بقى، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله عزّ وجلّ فرض الزكاة (?).
قلت: فلتكن آية الزكاة إذا ناسخة لا منسوخة، لأنها موافقة لقوله عزّ وجلّ قُلِ الْعَفْوَ لأنها نقيض ما كانوا فيه من الجهد واستفراغ الوسع، وهذه حقيقة العفو، كما قالوا: العفو: الأرض (?) السهلة (?).
والآية محكمة، فإن أريد بها الزكاة فذاك، وإن أريد بها (?) التطوع فذاك (?).
8 - قوله عزّ وجلّ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (?)، قيل: سبب نزولها أن مرثد بن أبي مرثد (?) بعثه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى مكّة ليخرج ناسا من المسلمين، فقالت له عناق- وهي امرأة كان يخلو بها في الجاهلية- هل لك في الخلوة؟ فقال: حال بيننا الإسلام،