وإنما معنى آية الأعراف: إنما حرّم ربي الفواحش، وما فيه الإثم، وكلامه كله فاسد إلى آخره.
وقوله: لَعَلَّ* من الله عزّ وجلّ واجبة: ليس بصحيح، فقد قال الله عزّ وجلّ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى (?)، وقد ألانا له القول فَكَذَّبَ وَعَصى * ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى * فَحَشَرَ فَنادى * فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (?)، وإنما معنى قوله عزّ وجلّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* فاجتنبوه راجين الفلاح (?)، أو فاجتنبوه وأنووا إرادة الفلاح (?).
وأما قول ابن جبير: (كره الخمر قوم للإثم، وشربها قوم للمنفعة): وأي منفعة تبقى مع أن الإثم أكبر منها، فكيف يقدم مقدم على الانتفاع بشيء فيه وبال أكثر وأكبر من الانتفاع به (?)؟.
وأطرف من هذا قوله: تركوها عند الصلاة (?)!، فاعلم أن الآية محكمة غير