وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً (?).
فأعلمنا سبحانه أن (?) لنا شرعة تخالف شرعتهم، ومنهاجا يخالف منهاجهم. وقال الشعبي وغيره: آية البقرة نزلت في قوم اقتتلوا، فقتل بينهم جماعة كثيرة، وكانت احدى الطائفتين تعاظمت على الاخرى، وأرادت أن تقتل بالعبد منها الحر من الاخرى، وبالأنثى الرجل، فنزلت (?).
ثم هي لمن أراد مثل ما طلبوا (?).
قال هؤلاء: فهي محكمة، وليس هذا بصحيح، فإن الرجل يقتل بالمرأة (?) عند عامة الفقهاء (?).
إلّا ما ذكر عن (?) عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة (?)، إلّا أن يريدوا قتل الرجل الحر بالأمة، فيكون قول الله عزّ وجلّ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى أي الأنثى من الاماء بالأنثى منهن أي لا يقتل (?) بالأمة الرجل الحر، إنما (?) يقتل بها أنثى