لا تغيير فيه ولا تبديل (?).
وحقيقة التخصيص والاستثناء تخالف حقيقة النسخ (?)، لأن التخصيص: أن يجيء اللفظ عاما والمراد بعض متناولاته، فإذا أتى ما دل على أن المراد غير ظاهر اللفظ ظهر التخصيص.
وقالوا في حده: إخراج بعض ما تناوله الخطاب (?).
ولأن الاستثناء: صيغة دالة على أن المستثني غير داخل في الخطاب، فالتخصيص قريب من معنى الاستثناء، إلا أن الاستثناء لا يكون إلا بحرف دال على إخراج المستثنى، لهذا قالوا في حده: صيغة دالة.
ودلالة التخصيص: أما بنص آخر أو إجماع أو قرينة (?).