لا تغيير فيه ولا تبديل (?).

وحقيقة التخصيص والاستثناء تخالف حقيقة النسخ (?)، لأن التخصيص: أن يجيء اللفظ عاما والمراد بعض متناولاته، فإذا أتى ما دل على أن المراد غير ظاهر اللفظ ظهر التخصيص.

وقالوا في حده: إخراج بعض ما تناوله الخطاب (?).

ولأن الاستثناء: صيغة دالة على أن المستثني غير داخل في الخطاب، فالتخصيص قريب من معنى الاستثناء، إلا أن الاستثناء لا يكون إلا بحرف دال على إخراج المستثنى، لهذا قالوا في حده: صيغة دالة.

ودلالة التخصيص: أما بنص آخر أو إجماع أو قرينة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015