قراءته (?) وقال أبو بكر بن عياش: قال عاصم: ما أقرأني أحد حرفا إلّا أبو (عبد الله) (?) السلمي، وكان (53/ أ) أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- (?).
فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟
قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها:
أ- لخروجها عن إجماع المسلمين.
ب- وعن الوجه الذي ثبت به القرآن، وهو التواتر، وإن كان موافقا، للعربية وخط المصحف، لأنه جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات، فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن.
ج- ومنها من نقله (?) من لا يعتد بنقله، ولا يوثق بخبره، (فهذه) (?) أيضا مردود، لا تجوز القراءة به ولا تقبل، وإن وافق العربية وخط المصحف (?) نحو