فإن قيل: فلو كان ذلك توقيفا لم يقع اختلاف.
قلت: الأمر في ذلك على نحو من اختلاف القراءات، وكلها مع الاختلاف راجع إلى النقل، والله أعلم (?).
ومما يؤيد ما ذكرته من أن عدد الآي راجع إلى التوقيف: ما روى عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «اختلفنا في سورة من القرآن، فقال بعضنا: ثلاثين، وقال
بعضنا: اثنتين وثلاثين، فأتينا (?) النبي صلّى الله عليه وسلّم، فأخبرناه، فتغير وجهه (?) فأسرّ إلى عليّ بن أبي طالب بشيء، فالتفت إلينا عليّ- رضوان الله عليه- فقال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمركم أن تقرءوا القرآن كما علّمتموه» (?).
ففي هذا دليل على أن العدد راجع إلى العلم، وفيه أيضا دليل على تصويب العددين لمن تأمل يفهم.