الكلام فيها في ثلاثين موضعاً:
الأول: قوله عز وجل: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. . .
إلى آخر الآية، قالوا: هي ناسخة لما كان في الجاهلية من نكاح ما شاؤوا
من النساء، وهذا لا يسمى ناسخاً، وقد تقدم القول فيه.
الثاني: قوله عز وجل: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)
قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا. . .) .
وقيل: نسخت بقوله: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)
والجمهور على أنها محكمة، واختلفوا في معناها.
فقال سعيد بن المسيب وربيعة: المعنى: ومن كان فقيراً من
اليتامى فليأكل بالمعروف، لئلا يذهب ماله، ويبقى فقيراً.
وقال الحسن، وقتادة، والنخعى، وعطاء، وابن زيد: معنى بالمعروف: أي للوصى سد جوعته إذا احتاح، وليس عليه رد ذلك.
وقيل: أبيح له أكل التمر واللبن لقيامه عليه، فكأنه أجرة له.
وقال أبو العالية: معنى بالمعروف: أي من الغلة، ولا يأكل من
القاصر قرضاً، ولا غير قرض.
وقيل: معنى قوله بالمعروف: القرض إذا احتاج، والرد إذا أيسر.
ويدل على ذلك قوله عز وجل: (فَإذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أمْوَالَهُمْ)
أي ما اقترضتموه، فأشهدوا عليهم.