الحادي عشر: قوله عز وجل: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ)
قالوا: هو ناسخ للقنوت الذي كان يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للدعاء على الكفار، وليس هذا شرط الناسخ لأنه لم ينسخ قرآناً.
الثاني عشر: قوله عز وجل: (وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا) .
قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ)
وهذا ظاهر البطلان.
الثالث عشر: قوله عز وجل: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) .
قالوا: هذا ناسخ لقرآن كان يُقْرأ، نَزل في الذين قتلوا
يوم بئر معونة؛ لألهم لمَّا أُدخلوا الجنة قالوا: يا ليت قومنا يعلمون بما
كرمنا ربنا، فقال تعالى: أنا أعلمهم عنكم فأنزل (بلغوا عنا قومنا أن قد
لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ".
روى مطرَّف، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس، قال: فكان ذلك قرآناً قرأناه، ثم نسخ بقوله: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا) ، وليس هذا من شرط الناسخ والمنسوخ؛ لأن ذلك لم يثبت قرآناً، فينسخه هذا، ولو كان أيضاً قرآناً يتلى لم يكن منسوخاً، ولم يكن هذا ناسخاً له؛ لأن ذلك خبر.
الرابع عشر: قوله عز وجل: (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186) .
قالوا نسختها آية السيف، وليس هذا مما ينسخ.