قال ذلك عمر رضي الله عنه، وابن عباس، والشعبى، وابن جبير.
فالآية على جميع هذه الأقوال محكمة، وإنما سُقْتُ هذه الأقوال لتعلم
أن القول بالنسخ ظن لا يقين.
الثالث قوله عز وجل: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) .
قيل: هي منسوخة بآية الوصية، والميراث، قاله ابن المسيب.
، وعن ابن عباس والضحاك، والسدي، وعكرمة نسخها آية الميراث.
وعن ابن عباس أيضاً أنها محكمة، وكذلك قال ابن جبير، ومجاهد.
وعطاء.
والأمر على الندب لا على الإيجاب، وعن ابن عباس أيضاً أن
الخطاب للموصي، يقسم وصيته بيده، والأمر على الندب.
وروي عن مجاهد أيضاً، والحسن، والزهري أنها محكمة فيما
طابت به أنفس الورثة عند القسمة على الندب.
الرابع: قالوا: إن الورثة المذكورين في هذه الآيات كالآباء.
والأبناء، والإخوة، والأزواج كان ذكرهم عاماً، ثم نسخت السنة من خالف دينه دين الميت، ونسخ الإجماع من أكثر - الأمة من كان فيه بقية رقٍّ، فإنه لا يرث، وليس هذا بنسخ.
الخامس: قوله عزَّ وجلَّ: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) .
قالوا: تضمنت هذه الآية إمضاء الوصية على ما أمر الوصي، ثم نسخت بقوله عز وجل: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)