ذلك] (?) مُوَيْس (?) بن عمران، وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه (?) ، وتوقَّف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه (?) ووافقه الإمام (?) .

الشرح

حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: {إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} (?)

[فأخبر الله تعالى أنه حرم على نفسه] (?) ، ومقتضى السياق أنه صار (?) حراماً (?) عليه، وذلك يقتضي أنه ما حَرَّم على نفسه إلا ما جعل الله له أن يفعله، ففعل التحريم، ولو أن الله تعالى هو المُحرِّم لقال إلا ما حرَّمنا على إسرائيل.

حجة المنع: أن ذلك يكون تصرفاً في الأديان بالهوى، والله تعالى لا يشرع إلا المصالح لا اتباع الهوى. وأما قصة إسرائيل عليه السلام فلعله حرَّم على نفسه بالنذر، ونحن نقول به.

حجة التوقف: تعارض المدارك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015