ص: إجماع أهل (?) الكوفة، ذهب قوم إلى (?) أنه حجة؛ لكثرة من وَرَدَها من الصحابة رضوان الله عليهم، كما قاله (?) مالك رحمه الله في المدينة (?) .
فهذه أدلة مشروعية الأحكام.
قاعدة (?) : يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين، والأصلين، والظاهرين، والأصل والظاهر (?) . ويختلف العلماء في جميع (?) ذلك.
الدليلان نحو قوله تعالى: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (?) ، وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك. وقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (?) يقتضي تحريم الجمع مطلقاً (?) ، ولذلك قال علي رضي الله عنه: ((حرَّمتهما آية وأحلَّتهما (?) آية)) (?) . وذلك كثير في الكتاب والسنة، واختلف العلماء هل يتخير بينهما أو يتساقطان؟ * (?) (?) .