صلى الله عليه وسلم فَعَل ذلك في بيته (?) ، الحديثين المشهورين، فَحَمَلْنا الأول على الأَفْضية، والثاني على الأبنية (?) .

وإذا كانا عامَّيْن لا يمكن حملهما على حالين تعيَّن نسخُ المتأخرِ للمتقدم كانا معلومين أو مظنونين (?) ؛ لأنا نشترط في الناسخ أن يكون مساوياً أو أقوى (?) ، ويسقطان مع الجهل لاحتمال النسخ، فكل واحد منهما دائر بين أن يكون ناسخاً حجة أو منسوخاً ليس بحجة، والأصل عدمُ الحكم وبراءة الذمة، فيجب التوقف حتى يتعين موجِب الشَّغْل، وإذا عُلمتْ المقارنة خُيِّر بينهما؛ لأن من (?) شرط النسخ التراخي، والمقارنة ضِدُّه فلا نسخ، فكل واحد منهما حجة قطعاً فتعيَّن التخيير (?) ، وإذا (?) كان المتأخر هو المظنون لم يَنْسَخ المعلومَ، لما تقدَّم: أن القاعدة أنا نشترط في الناسخ أن يكون مساوياً أو أقوى (?) ، والمظنون أضعف من المعلوم، ويتعين (?) المعلوم عند جهل التاريخ لرجحانه بكونه معلوماً، ومهما (?) ظَفِرْنا بجهة ترجيح تعيَّن العملُ بالراجح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015