والجواب: أنا إنما نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم فحيث تعذر ذلك وكان تعبداً فإنا لا نقيس، فلا ترد علينا مواطن التعبد (?) .
ص: السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص (?) ،
خلافاً لأبي حنيفة
وأصحابه (?) .
الشرح
حكى المالكية عن مذهب (?) مالك قولين في جواز القياس على الرخص (?) ،