وخرَّجوا على القولين فروعاً كثيرة في المذاهب، منها لُبْس خُفٍّ على خُفٍّ (?) وغير ذلك (?) .
حجة المنع: أن الرخص مخالِفَة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، فوجب ألاَّ يجوز.
حجة الجواز: أن الدليل إنما يخالفه (?) صاحبُ الشرع لمصلحةٍ تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملاً بالاستقراء، وتقديمُ الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي لأجلها [خولف الدليل] (?) في صورةٍ وجب أن يُخَالَف [الدليلُ بها] (?) عملاً برجحانها، فنحن حينئذٍ كَثَّرْنا موافقة الدليل لا مخالفته (?) .
ص: الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخِلْقَة (?) والعادة (?) كالحيض، [وفيما لا] (?)