وجب القول بالقياس تحصيلاً لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، أو (?) المصلحة المساوية، لأن حكم أحد المثلين حكم للآخر.
ص: السادس: يجوز عند ابن القصار (?) والباجي (?) والشافعي (?) جريان القياس في المقدَّرات [والحدود والكفارات] (?) خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه (?) لأنها أحكام شرعية.
الشرح
[حجة المنع: أن المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد (?) الزاني مائةً، والكفارات] (?) كصيام ثلاثة أيامٍ، لا يعقل معناها (?) دون (?) ما هو أقل منها كتسعة عشر ديناراً في الزكاة، أو تسعة وتسعين سوطاً، أو يومين، أو [واحدٍ وستين] (?) في كفارة الظهار مثلاً، وما لا يُعقل معناه يتعذر القياس فيه (?) .