الشافعي (?) وأكثر المتكلمين (?)

خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه (?) ، إلا أن تكون منصوصة (?) ؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفتْ (?) .

وجوابهم: بقاء (?) سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه.

الشرح

قال القاضي عبد الوهاب: القاصرة (?) قال [بها بعض] (?) أصحابنا وأصحاب الشافعي، وانبنى على ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان* والمتمولات،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015