الشافعي (?) وأكثر المتكلمين (?)
خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه (?) ، إلا أن تكون منصوصة (?) ؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفتْ (?) .
وجوابهم: بقاء (?) سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه.
الشرح
قال القاضي عبد الوهاب: القاصرة (?) قال [بها بعض] (?) أصحابنا وأصحاب الشافعي، وانبنى على ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان* والمتمولات،