ومنعها أكثر العراقيين (?) ، وفصَّل بعضهم بين المنصوصة والمستنبطة، فمنع المستنبطة، إلا أن ينعقد (?) فيها إجماع (?) .

حجة المنع مطلقاً: أن القاصرة غير معلومة من طريق (?) الصحابة رضوان الله عليهم فلا تثبت؛ لأن القياس وتفاريعه إنما تُلُقِّي (?) من الصحابة، ويلزم من عدم المدرك (?) عدم الحكم.

حجة من فصَّل بين المنصوصة وغيرها: أن النص تعبُّد من الشارع يجب تلقيه بالقبول، أما استنباطنا نحن فلا يجوز (?) أن يكون إلا للتعدية (?) .

والجواب عن الأول (?) : أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم الفحص عن حِكَم (?) الشريعة وأسرارها بحسب الإمكان، ومن حِكَم (?) الشريعة الاطلاع على حكمة الشرع في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم (?) .

وعن الثاني (?) : أنا نستنبط لما تقدَّم من الفوائد (?) ، ولأنه قد يجتمع (?) في الأصل مع القاصرة وصْفٌ متعدٍّ، والحكم منفيٌّ عنه (?) بالإجماع، فيكون ذلك الوصف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015