علي رضي الله عنه: ((لو كان الدِّيْن يؤخذ قياساً لكان باطنُ الخُفِّ أولى بالمسح من ظاهره)) (?) ، وهذا يدل على اتفاقهم على منع القياس.
والجواب عن الأول: أن الحكم (?) بالقياس حكمٌ (?) بما أنزل الله في عمومات القرآن [من جهة] (?) قوله تعالى {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} (?) [ومن جهة قوله تعالى] (?) {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (?) وقد جاءنا بالقياس (?) .
وعن الثاني: أنه محمول على القياس الفاسد الوضع؛ لمخالفته النصوص، ومن شرط القياس ألاَّ يخالف النص الصريح.
وعن الثالث: أنَّ ذمَّ (?) الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الأقيسة الفاسدة والآراء الفاسدة المخالفة لأوضاع الشريعة، جمعاً بين ما نقله الخصم وما نقلناه (?) .
فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل* الأصل قطعياً، ووجود العلة في الفرع (?) قطعياً (?) كان القياس متفقاً عليه.