كما ورد في البُرِّ (?) .
وقولي: ((مثل حكم)) ، لأن الحكم (?) الثابت في الفرع ليس هو عينَ الثابت في الأصل بل مثلُه، وهما مختلفان بالعوارض، فالأول امتاز ثبوته (?) بالإجماع (?) ، والثاني ثابت (?) بالقياس، والأول لا خلاف (?) فيه، والثاني فيه الخلاف، غير أنه مثله من جهة أنه تحريم أو تحليل، والعوارض من جهة المَحَالِّ والأدلة مُعَيِّنات ومُمَيِّزات (?) لأحد المِثْلين عن الآخر، ولابد لأحد المِثْلين من (?) مميِّزٍ وإلا كانا واحداً، والواحد ليس بمِثْلين (?) .
ومعنى قولنا (?) : ليندرج (?) القياس الفاسد: أنَّا لو قلنا لاشتراكهما في علة* الحكم (?) لم (?) يتناول ذلك إلا (?) العلة المرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياساً، لكن الخلاف لما وقع في الربا هل عِلَّته الطعم أو الكيل أو القوت أو