وقد تقدَّم أول الباب أن الأخبار ثلاثة أقسام: تواتر، وآحاد، ولا تواتر ولا آحاد وهو: خبر الواحد المنفرد إذا احتفت به القرائن حتى أفاد العلم:
وجمهور أهل العلم على أن خبر الواحد حجة عند (?) مالكٍ والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم (?) .
قال القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (?) : "اختلف الناس في جواز التعبد بخبر الواحد، فقال به الفقهاء والأصوليون، وخالف بعض المتكلمين (?) . "، والقائلون بجواز التعبد (?) به (?) اختلفوا في وقوع التعبد به (?) ، فمنهم من قال: لا يجوز (?) التعبد به (?) ، لأنه لم يرد التعبد به بل ورد السمع بالمنع منه، ومنهم من يقول (?) : يجوز العمل به إذا عضده غيره ووجد أمر (?) يقويه. ومنهم من يقول: لا يقبل إلا خبر