حجة المانعين من جواز التعبد

اثنين فصاعداً إذا كانا عدلين ضابطين (?) ، قاله الجُبائي (?) . وحكى المازري وغيره (?) "أنه (?) قال (?) : لا يُقْبل في الأخبار التي تتعلق بالزنا إلا أربعة قياساً للرواية على الشهادة. " (?)

حجة المنع من جواز التعبد به (?) : أن التكاليف تعتمد تحصيلَ (?) المصالح* ودفعَ المفاسد وذلك يقتضي أن تكون (?) المصلحة أو المفسدة معلومة، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وهو يجوز خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد، وهو غير جائز.

وهذه الحجة باطلة إما لأنها مبنية على قاعدة الحُسْن والقبح ونحن نمنعها (?) ، أو لأن الظن إصابته (?) غالبة وخطؤه نادر، ومقتضى القواعد أن (?) لا [تُتْرك المصالح] (?) الغالبة للمفسدة النادرة (?) ، فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم* لغلبة صوابه وندرة خطئه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015