وقال: لا (?) عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهداً. والأصولي المتمكن من (?) الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبرٌ على الأصح (?) .
ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حَدِّ التواتر، بل لو لم يبْقَ إلاَّ واحدٌ - والعياذ
بالله - كان قوله حجة (?) .
وإجماع غير الصحابة حجة خلافاً لأهل الظاهر (?) .
الشرح
قال القاضي عبد الوهاب (?) : ((اختُلِف هل يشترط في الإجماع العددُ المفيدُ للعلم وهو عدد التواتر، فإن قَصُرُوا عن ذلك لم يكن حجة، قاله القاضي أبوبكر الباقلاَّني)) .
حجة عدم الاشتراط: قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} (?) ولم