كون الإجماع حجة، وفي يوم القيامة تنقطع تكاليف (?) الشرائع (?) .

وأما العوام فقال القاضي: هم مؤمنون ومن الأمة فيتناولهم اللفظ فلا تقوم الحجة بدونهم.

جوابه: أن أدلة الإجماع* يتعيَّن حملها على غير العوام، لأن قول العامي بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على عدم اعتبار (?) العوام، وإلزامِهم اتباع العلماء. قال القاضي عبد الوهاب (?) : وقيل: يعتبر (?) العوام في الإجماع العام (?) كتحريم الطلاق (?) والزنا والربا وشرب الخمر، دون الإجماع الخاص (?) الحاصل في دقائق الفقه (?) .

المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ

ص: والمعتبر في كلِّ فَنٍّ أهلُ الاجتهاد في ذلك الفن، وإنْ لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام (?) المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإمام (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015