الفصل الرابع
في المجمعين (?)
ص: لا (?) يُعْتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإجماع] (?) .
ولا العوام (?) عند مالك رحمه الله وعند غيره (?) خلافاً للقاضي أبي بكر (?) ، لأن الاعتبار فرع الأهليَّة، ولا أهلية فلا اعتبار.
الشرح
أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يَقُلْ به أحد (?) ؛ فإنَّ (?) المقصود من هذه المسألة