الشرح
حجة الجواز بالأمارة: أنها أمر يفيد الظن فأمكن اشتراك الجميع في ذلك الظن كما أن الغَيْم الرَّطْب (?) إذا شاهده أهل الأرض كلهم اشتركوا (?) في غلبة الظن مِنْ قِبَلِهِ بالأمطار، وكذلك أمارات الخَجَل والوَجَل (?) المفيدة لظن (?) ذلك يمكن اشتراك الجمع* العظيم (?) في إفادة (?) ظنها لذلك، فكذلك أمارات (?) الأحكام من القياس وغيره، والمراد بالدلالة ما أفاد القطع، وبالأمارة ما أفاد الظن (?) ؛ لأن الدليل والبرهان (?) موضوعان (?) في عُرْف أرباب الأصول لما أفاد عِلْماً (?)
والأمارة لما أفاد ظناً (?) ؛