الفصل الثالث في مستنده

الفصل الثالث

في مُسْتَنَدِه (?)

ص: ويجوز عند مالك (?) رحمه الله تعالى انعقاده (?) عن (?) القياس (?) والدلالة والأمارة. وجوَّزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث (?) . ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لابد من الدلالة (?) ، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلِيَّة وغيرها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015