الفصل الثالث في مستنده
الفصل الثالث
في مُسْتَنَدِه
ص: ويجوز عند مالك رحمه الله تعالى انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة. وجوَّزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث . ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لابد من الدلالة ، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلِيَّة وغيرها .