ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون على الواحد والاثنين المخالفة لشذوذهم (?) .
ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهم كالثور الأسْود - فيه شعرات بيض - لا يخرج عن كونه أسْود (?) .
ولأنه إذا كان (?) الإجماع حجة وجب أن يكون معه من يجب عليه الانقياد له (?) .
وجوابهم (?) عن الأول: أن ذلك يفيد غلبة الظن مع الأكثر (?) ، وأما الإجماع والقطع بحصول العصمة فذلك لا يفيده (?) . وعن الثاني: أن الإنكار وقع منهم لمخالفة الدليل الذي عليه الجمهور لا لخرق الإجماع. وعن الثالث: أن اسم الأسود حينئذٍ إنما يصدق مجازاً، بل الأسود بعضه، وكذلك الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازاً. وعن الرابع: أن المنقاد للإجماع (?) مَنْ بعدهم، ومِنْ عَصْرِهم (?) مَنْ (?) ليس له أهلية النظر، والنزاع هاهنا فيمن له أهلية النظر (?) .