الشرح

... قال القاضي عبد الوهاب (?) : إذا خالف الواحد والاثنان ومَنْ قَصُر عن عدد التواتر فلا إجماع حينئذٍ. وقال قوم لا يضرُّ (?) الواحد والاثنان. وحكى عن بعض أصحابنا (?) وعن بعض المعتزلة (?) : لا يضرُّ مَنْ قَصُر عن عدد التواتر، وقاله أبو الحسين (?) الخيَّاط (?) من المعتزلة. وقال ابن الإخْشَاد (?) : لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين وما يتعلق بالتأثيم والتضليل، بخلاف مسائل الفروع (?) .

حجة الجواز (?) : قوله (?) عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالسواد الأعظم)) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015