قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (?) : اُخْتُلف في انعقاد الإجماع في العقليات، فقيل: لا يُعْلم بالإجماع عقلي؛ لأن العلوم العقلية (?) يجب تقديمها على السمعيات التي هي أصل الإجماع.
وقال القاضي أبو بكر رحمه الله (?) : ((العقليات قسمان: ما يُخِلُّ الجهلُ به بصحة الإجماع والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع (?) ، وإلا جاز ثبوته بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى، وجواز (?) العفو عن الكبائر، والتعبد بخبر الواحد، والقياس ونحو ذلك)) . (?) وقال أبو الحسين في " المعتمد " (?) : ((لا يجوز اتفاقهم على القول والفعل والرضا ويخبرون (?) عن (?) الرضا في أنفسهم، فيدل على حسن ما رضوا به، وقد يجمعون (?) على ترك القول [وترك] (?) الفعل فيدل (?) على أنه غير واجب، ويجوز أن يكون ما تركوه مندوباً إليه، لأن تركه غير محظور)) . فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول (?) وهو قول الإمام فخر الدين في " المحصول " (?) .