وقال إمام الحرمين في " البرهان " (?) : ((اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟ ً (?) فقيل: لا، وهو من خصائص هذه الأمة (?) ، وقيل: إجماع كلِّ أمةٍ حجةٌ، ولم يزل ذلك في الملل. وقال القاضي: لست أدري كيف كان (?) الحال؟)) .
قال الإمام (?) : ((والذي أراه أن أهل الإجماع إن قطعوا بقولهم في كل أمة فهو حجة؛ لاستناده إلى حجةٍ قاطعةٍ، لأن العادة لا تختلف في الأمم، وإن كان المستند مظنوناً فالوجه الوقف)) .
قال الشيخ أبو إسحاق في " اللُّمَع " (?) : ((الأكثرون على أن إجماع غير (?) هذه الأمة ليس بحجة*. واختار الشيخ أبو إسحاق الإسْفَرَاييني أنه حجة)) (?) .