قلت (?) : لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما ركعتين بل أوجبه (?) آخر الصلاة كيف كانت ثنائيةً أو ثلاثيةً أو رباعيةً ولا مدخل للعدد في إيجاب السلام (?) ، بل كونه آخر الصلاة فقط، [وكون السلام آخر الصلاة] (?) لم يبطل، بل هو على حاله [فليس هو بنسخ] (?) .
وهذا السؤال هو مدرك الحنفية (?) ، واحتجوا أيضاً بأن الركعتين كانتا مجزئتين
[والآن هما] (?) غير مجزئتين، والإجْزَاء (?) حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي، فيكون نسخاً (?) .
ولأن إباحة الأفعال بعد الركعتين كانت حاصلة ومع الزيادة بطلت هذه الإباحة والإباحة حكم شرعي ارتفع فيكون نسخاً (?) .
والجواب عن الأول: أنَّ معنى [قولنا: هما مجزئتان] (?) ، أنه لم يبقَ شيءٌ آخر يجب على المكلف، وقولنا: لم يجب عليه شيء (?) ، إشارة إلى عدم التكليف، وعدم التكليف حكم عقلي لا شرعي [والحكم العقلي رفعه ليس نسخاً، بدليل أن العبادة إذا وجبت (?) ابتداء فإن وجوبها رافع للحكم (?) العقلي] (?) ، وليس ذلك نسخاً إجماعاً.