وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين (?) الواجب وغيره، لأن المنع من إقامة الغير مُقَامه عقلي (?) لا شرعي، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق (?) .
الشرح
حجتنا أن الله تعالى إذا أوجب الصلاة ركعتين ركعتين ثم جعلها أربعاً فإن هذه الزيادة لم تبْطِل وجوب الركعتين الأوليين (?) ولا تنافيهما، وما لا ينافي (?) لا يكون نسخاً.
فإن قلت: التشهد كان يجب بعد (?) ركعتين والسلام بآخر (?) ذلك (?) ، وبطل ذلك (?) ، وصار في موضع آخر، وهو بعد الأربع (?) ، فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخاً.