وعن الثاني: أن إباحة الأفعال (?) بعد الركعتين تابع لكونه ما وجب عليه شيء
آخر، وقولنا: ما وجب عليه (?) إشارة إلى نفي الحكم الشرعي، وبراءة الذمة التي هي حكم عقلي، [والتابع للعقلي عقلي] (?) ، فلا يكون رفعه نسخاً.
ومثال [نفي الزيادة بالشرط، أن يقول صاحب الشرع: إنْ كانت الغنم سائمةً ففيها الزكاة (?) ، ثم يقول: في الغنم] (?) مطلقاً الزكاة، فإن هذا العموم ينفي مفهوم الشرط المتقدِّم.
ومثال المفهوم، أن يقول: في الغنم السائمة الزكاة، ثم يقول: في الغنم
الزكاة، فإن هذا العموم رافعٌ للمفهوم المتقدِّم فيكون نسخاً، فإنه رفع ما هو ثابت بدليلٍ شرعي وهو الشرط* أو المفهوم، وهذا التقرير (?) مبني على أن النفي (?) الأصلي قد تقرَّر بمفهوم الشرط ومفهوم الصفة، وأن تقرير (?) النفي الأصلي حكم شرعي، وليس كذلك، لأن الله تعالى لو قال لا أشرع لكم في هذه السنة حكماً ولا أكلفكم بشيء لم يكن لله تعالى في هذه السنة شريعة عملاً بتنصيصه تعالى على ذلك، مع أنه تعالى قد قرَّر النفي الأصلي، وكذلك لما قرَّر رفع التكليف عن المجنون والنائم وغيرهما