مسألة (?) : قال الإمام فخر الدين في " المحصول " (?) : نسخ القياس إن كان في حياته عليه الصلاة والسلام فلا يمتنع رفعه بالنص وبالإجماع وبالقياس، بأن يَنُصَّ عليه الصلاة والسلام في الفرع (?) بخلاف حكم القياس بعد استقرار التعبُّد بالقياس. وأما بالإجماع فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياساً، ثم أجمعوا على أحد القولين، كان إجماعهم رافعاً لحكم القياس المقتضي للقول الآخر. وأما بالقياس فبأن ينصّ في
صورةٍ بخلاف ذلك الحكم ويجعله معللاً بعلةٍ موجودةٍ في ذلك الفرع، [وتكون أمارة عِليَّتها] (?) أقوى من أمارة عِليِّة (?) الوصف للحكم الأول في الأصل (?) الأول.
وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز نسخه في المعنى وإن كان لا يسمى نسخاً في اللفظ (?) ، كما إذا أفتى المجتهد بالقياس ثم ظفر بالنص أو بالإجماع أو بالقياس المخالف للأول (?) ، فإن قلنا: ((كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ)) (?) كان هذا الوُجْدان ناسخاً لقياسه الأول (?) ، وإن قلنا: ((المصيب واحد)) لم يكن القياس الأول متعبَّداً به (?) .