وحِلِّ الضرب (?) .
ويجوز النسخ به وفاقاً (?) لفظيةً كانت دلالته أو قطعيةً على الخلاف.
الشرح
قال الإمام فخر الدين: اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معاً، وأما نسخ الأصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى، [لأن الفحوى تبع. وأما نسخ الفحوى] (?) مع بقاء الأصل فمنعه أبو الحسين (?) ، لئلا يَنْتَقِض الغَرَض [في الأصل] (?) كما تقدَّم في (?) التأفيف، فتحريمه لنفي العقوق وإباحة الضرب أبلغ في العقوق، فيبطل المقصود من تحريم التأفيف (?) .
وقال سيف الدين (?) : تَرَدَّد قول القاضي عبد الجبار (?) في نسخ الفحوى دون