وقال ابن بَرْهان في كتاب " الأوسط " (?) : ينعقد الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام (?) . وجماعةٌ من المصنِّفين وافقوا الإمام فخر الدين على دعواه على ما فيها من الإشكال (?) .
وحجة الجواز لمن خالف (?) في هذه المسألة، فهي مبنية على أنه يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماعٍ مخالفٍ له، ويكون كلاهما حقاً، ويكون انعقاد الأول مشروطاً بأن لا يطرأ عليه إجماع آخر وهو شذوذ من المذاهب، فبُنِيَ (?) الشاذ على الشاذ، والكل ممنوع.
ص: ويجوز نسخ الفَحْوى (?) - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعاً* للأصل، ومنع أبو الحسين (?) من نسخه مع بقاء الأصل دفعاً للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلاً -