وأما سيف الدين فلم يقل ذلك، بل قال: الإجماع الموجود بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا ينسخ بنص ولا غيره إلى آخر (?) التقسيم (?) .
وقال أبو الحسين البصري في " المعتمد " (?) - الموضوع له في أصول الفقه - كما قاله المصنف، ثم قال: إن قيل: أيجوز (?) أن يُنْسَخ إجماعٌ (?) وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام؟ قلنا: يجوز، وإنما منعنا (?) الإجماع بعده أن يُنْسخ، وأما في حياته فالمنسوخ الدليل الذي أجمعوا عليه لا حكمه (?) .
وقال أبو إسحاق: ينعقد الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام (?) .