تأخَّر القولُ - وهو عامٌّ (?) له ولأمته صلى الله عليه وسلم - أَسقَطَ (?) حُكمَ الفعلِ عن الكل، وإن اخْتَصَّ بأحدهما خصَّصهُ عن عمومِ حكمِ الفعل.
وإِنْ تَعَقَّبَ الفعلُ القولَ من غير تراخٍ وعَمَّ القولُ له ولأمته عليه الصلاة والسلام خصَّصه عن عموم القول، وإن اخْتَصَّ بالأُمَّةِ تَرَجَّح القول [على الفعل، وإنْ اختصَّ به جاز إن جوَّزْنا (?) نسخ الشيء قبل وقته (?) ] (?) ، [وإلاّ فلا (?) .
وإنْ لم يتقدَّم واحدٌ منهما رجح القول] (?) ؛ لاستغنائه [بدلالته عن غيره] (?) من غير عَكْسٍ (?) .
فإن عارض الفعلُ الفعلَ بأنْ يُقِرَّ شَخْصاً على فِعْلٍ فَعَلَ - هو صلى الله عليه وسلم - ضِدَّه فيُعْلَم خروجُه عنه. أو يفعل صلى الله عليه وسلم ضِدَّه في وقتٍ يُعْلم [لزومُ مِثْلِه له] (?) فيه فيكونُ نَسْخاً للأول (?) .