وأما كون الأذان لا يكون إلا في واجب فظاهر، فإذا بَلَغَنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان لصلاةٍ، قلنا: تلك الصلاة واجبة لوجود خصوصية (?)

الوجوب.

وإذا بَلَغَنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر صلاة أو غيرها من المندوبات وفعلها قضينا على ذلك الفعل بالوجوب، لأن فعل المنذور واجب.

فهذه وجوهٌ من الاستدلال (?) على حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت.

تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين

ص: تفريع (?) :

إذا وَجَب الاتباع، وعارض [فِعْلُه صلى الله عليه وسلم قَوْله] (?) : فإن تَقَدَّم القولُ وتَأَخَّر الفعلُ نسخ (?) الفعلُ القولَ، كان القولُ خاصاً (?) به أو بأمته أو عمهما، وإن (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015