وأما الإجماع: فلأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما أخبرتهم عائشة رضي الله عنها بأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من التقاء الخِتَانَيْن (?) ، رجعوا إلى ذلك بعد اختلافهم، وذلك يدلُّ على أنَّه عندهم محمول على الوجوب. ولأنهم (?) واصلوا الصيام لمَّا (?) واصل (?) ،
وخلعوا نِعَالهم لمَّا (?) خلع صلى الله عليه وسلم (?) ، وكانوا شديدين الاتباعَ له صلى الله عليه وسلم في أفعاله.
وأما المعقول فمن وجهين:
الأول: أن فعله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون المراد به الوجوب، ويجوز أن لا يكون، والاحتياط يقتضي حمله على الوجوب (?) .