بيع التلفاز
السائل: رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم؟
الشيخ: يأثم، ولايجوز إلا أحد شيئين: إما أن يحطمه كما هو الشأن أو الأصل في كل آلات الطرب والملاهي وإما أن يبيعه لكافر. نعم.
(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (26) /01: 58: 26)