كان ذالك في استطاعتهم وإلا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها, فإمامكم هذا إما أن يكون في طوقكم وفي قدرتكم أن تبعدوه عن الإمامة وأن تأتوا بخير منه فهذا واجب عليكم أما إن كانت الأخرى فحينئذ صلاتكم خلفه صحيحة كما أخبرتكم وهذا الحكم الشرعي بمثله يمكن للمسلمين أن يتقاربوا مع اختلافهم وأن لا يتقاطعوا وأن لا يتدابروا, وضح لك الجواب.
السائل: وضح.
الشيخ: طيب أيش غيره عندك أيش عندك.
السائل: لا يجوز بعد أن ... الصلاة لوحدنا، يجوز؟
الشيخ: إذا كان المسجد، إذا كانت الجماعة في المسجد وليس في خارج المسجد وكان المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب يجمع المسلمين، نعم.
السائل: هناك إمام راتب ولكن ما في مؤذن راتب.
الشيخ: في إمام راتب وليس له مؤذن راتب, وهذا لا نتصوره إلا في بلاد الكفر التي أنتم تعيشون فيها, ولذالك عليكم أن تهاجروا منها، أما الحكم الشرعي فتكرار الجماعة في مسجد له مؤذن راتب وإمام راتب يجمع المسلمين, فهنا لا يجوز تفريق هذه الجماعة بجماعة ثانية أو ثالثة أو غيرها، أما إذا أختل الشرطان أو أحدهما كما ذكرت, فحينئذ الفرار من تلك البلاد هو الواجب.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.