ويدعوهم إليه في المدينة المنورة، هناك كثرت الأحكام وبيانها، ومن ذلك هذا الحديث: «لا يُسَمِيَّن أحدكم العنب كرماً ... » إلى آخره.
فإذا كان الرسول عليه السلام سمى العنب كرماً في بعض الأحاديث، فذلك يُحْمَل كما قلنا على محملين:
المحمل الأول: أنه كان قبل أن يؤمر بنهي المسلمين أن يسموا العنب كرماً.
والأمر الآخر: أنه يجوز له عليه السلام ما لا يجوز لعامة المسلمين، وأنه يخصص من الأحكام ما لا يخصص به عامة المسلمين، وهذا أمر بدهي جداً، فإن الرسول عليه السلام إذا سمى العنب كرماً، لا يدور في ذهن أحد المسلمين أنه يسمي العنب كرماً، وهو يعني ذلك المعنى الجاهلي، بينما أيّ مسلم آخر يمكن أن يظن فيه هذا الظن، ولذلك أنهاه أن يحوم حول الحمى كما قال عليه السلام: «فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» هذا في رأيي الجواب عن السؤال السابق.
مداخلة: جزاكم الله خيرًا.
السؤال: حديث النهي لفظه صريح: «لا تسموا العنب كرم».
وفي حديث آخر في صحيح الجامع أيضاً: «فليفطر على عود كرم» فهنا معنى الكرم هنا: يتبادر من السياق بالحديث إن في حديث النهي، وحديث الثلاثة الإجازة، أو الجواز أنه أراد بالكرم هو العنب؟
الشيخ: بلا شك هذا أجبنا عنه -بارك الله فيك- أجبنا عنه آنفاً، أنا قلت وأعيد فأقول وأنت على كل حال أرجعتنا إلى يعني سند قوي.
قلت: إنه إذا صح أن الرسول عليه السلام سمى العنب كرماً، فالجواب: من ناحيتين ألم تمش معنا؟
مداخلة: هذا أكيد الصيام لما سمى العنب كرمًا هي في الصيام، وأنت قلت في؟
الشيخ: ما عليك يا أخي ما يهمنا، يهمنا أنه نحن قلنا كلاماً آخر، إذا ثبت أن