ابن القيم في «تهذيب السنن» «4/ 373 - 376».

التعليقات الرضية (3/ 14)

لا يجوز الوفاء بنذر المعصية

عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما بال هذه؟ ». قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]».

[قال الإمام]: في الحديث فوائد هامة منها: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1039).

حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين

[قال صديق خان]: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين؛ مثل أن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، أو: إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم، أو أصلي، فهذا نذر أخرج مخرج اليمين؛ لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل؛ كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فأصح قولي الشافعي: أنه بمنزلة اليمين؛ عليه الكفارة إن حنث.

[فعلق الألباني]: وهو الأصح - إن شاء الله -؛ وهو قول عائشة، وعطاء، وعدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -».

قال البيهقي «10/ 65»: «ومن قال به؛ قاله في كل ما حنث فيه؛ سواء في عتق أو طلاق».

التعليقات الرضية (3/ 10).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015